السيد عبد الأعلى السبزواري

124

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر [ 1 ] وكذا لو كان سقيه بالدّوالي ، وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر [ 2 ] . ( مسألة 13 ) : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدّوالي عن حكمه [ 3 ] ، إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدّوالي أصلا [ 4 ] ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم . ( مسألة 14 ) : لو أخرج شخص الماء بالدّوالي على أرض مباحة - مثلا عبثا ، أو لغرض فزرعه آخر ، وكان الزرع يشرب بعروقه ، فالأقوى العشر [ 5 ] . وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ، ثمَّ بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه [ 6 ] ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع